القاضي ابن البراج

517

المهذب

باب الحدود قال الله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ، ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ( 1 ) . وقال الله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم . ( 2 ) . وقال الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ، والله عزيز حكيم . ( 3 ) وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنه نهى عن تعطيل الحدود ، وقال : إنما هلك بنو إسرائيل لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف . وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه اللام ) أنه قال لبعض أصحابه ممن وصاه بإقامة الحدود : عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا

--> ( 1 ) النور ، الآية 2 ( 2 ) النور الآية 4 ( 3 ) المائدة الآية 42 ( 4 ) دعائم الإسلام ، ج 2 ، كتاب الحدود ، الحديث 1540 ، ص 442